قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول الدعوى المقامة من وحيد غازى وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم النشر، والتى تنص على حبس رؤساء التحرير فى جرائم النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، والتى تقضى فيما يخص صنع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع، أو الاتجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور، إذا كانت منافية للآداب العامة، عن طريق الصحف، وتنص على أن يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وتتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن رفض دعوى عدم دستورية حبس رؤساء تحرير الصحف فى جرائم النشر في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post رفض دعوى عدم دستورية حبس رؤساء تحرير الصحف فى جرائم النشر appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق