أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتاريخ 27/ 5/2017 م وتناولت مواد اللائحة ما ينظم عمل الموظف، وأوضحت فيما تناولته من مواد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة الموظف، فيما تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 1/11/2016 ( قبل صدور لائحتة التنفيذية ) في الباب الثامن، وبعنوان انهاء الخدمة بالبند الخامس والسادس من المادة 69، أسباب إنهاء خدمة الموظف في حاله إنقطاعه عن العمل بدون عذر سواء إنقطاع متصل في حدود خمسة عشرة يوماً متتالية فيكون إجراء إنهاء الخدمة خلال الخمسة عشرة يوما التالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول ، كما تحدث البند السادس من ذات المادة على أن من أسباب إنهاء الخدمة إنقطاع الموظف عن العمل بدون اذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، فيما تناولت باقي البنود أسباب فصل الخدمة وهي الاستقالة أو الاحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة أو فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخرى، أو عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، أو الالتحاق بخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من الحكومة، أو الحكم علي الموظف بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو الوفاة وفي حالة الوفاة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين، كما تضمنت أن اللائحة التنفيذية ستضع قواعد واجراءات انهاء الخدمة لهذه الاسباب .
إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل 15 يوم منقطعين أو 30 يوم منفصلين بدون إنذار في اللائحة التنفيذية
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 وتضمنت في الباب الثامن بعنوان إنهاء الخدمة أسباب إنهاء خدمة الموظف وتضمنت المادة 176 إنهاء خدمة إذا إنقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشرة يوماً متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة، أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ إنقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال إنقطاعه الغير متصل، وهنا نلاحظ فصل الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن ولو عوقب تأديبياً مما يعتبر مخالفاً لمبدأ معاقبة الموظف علي نفس الفعل لأكثر من مرة.
إنذار الموظف المنقطع قبل إنهاء خدمته في قانون العمل السابق 47 لسنة 1978
واذا نظرنا إلي قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نجد أنه تضمن تعيين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة إنقطاعه خمسة عشر يوماً و عشرة أيام في حالة انقطاعه ثلاثين يوماً .
حيث نصت المادة 98 من الفصل الثاني عشر والذي يتناول إنهاء الخدمة من قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لسنة 1978 في فقرتيه الاولي والثانية:-
يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
( 1 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول و في هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك و ألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
( 2 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
و في هذه الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى و عشرة أيام في الحالة الثانية.
شكرا لمتابعتكم تقرير عن إنهاء خدمة الموظف المنقطع بدون إنذار سابق طبقاً للائحة التنفيذية للخدمة المدنية في شام برس – آخر المستجدات و الأخبار على مدار الساعة 24/7 ونحيطكم علما بان محتوي هذا التقرير تم كتابته بواسطة محرري الأخبار ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر شام برس وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي مع اطيب التحيات.
The post إنهاء خدمة الموظف المنقطع بدون إنذار سابق طبقاً للائحة التنفيذية للخدمة المدنية appeared first on أخبار العالم على مدار الساعة 24/7.
اضف تعليق